|| |
|
||||
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن سبع سنوات ونصف وغرامة مالية سبعة آلاف وخمسمائة دينار
قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي عبد المالك سمودي حكماً على المتهم ( ع،س) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار وحكمت خلافاً لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وغرامة مالية خمسة عشر ألف دينار أردني.
وعن التهمة الثانية تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خلافاً لأحكام المادة (5/1) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة و دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني .
ولكون المتهم معتقل سابق لدى سلطات الاحتلال لمدة 12 سنة فإن المحكمة تقرر الأخذ بالأسباب التخفيفية وتخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية سبة آلاف وخمسمائة دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد ان قامت نيابة نابلس بإحالة الملف الى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-10-2020 07:10 مساء الزوار: 338 التعليقات: 0
|