||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262850
عدد الزيارات اليوم : 10464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكما ًبالأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،م) والمتهم (ع،م) عن تهمة إحداث عاهة مستديمة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 335 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات .

 

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-10-2020 07:16 مساء  الزوار: 340    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved