|| |
|
||||
محكمة بداية نابلس تصدر حكما ًبالأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،م) والمتهم (ع،م) عن تهمة إحداث عاهة مستديمة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 335 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات . جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-10-2020 07:16 مساء الزوار: 340 التعليقات: 0
|