||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243915
عدد الزيارات اليوم : 5703
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن عشر سنوات لمدان بتهمة الترويج وتعاطي المخدرات

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم الأول (ع،ن) والمتهم الثاني (أ،س) بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة وفقاً للمادة 7 و8 من الأمر العسكري

رقم 558 وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات النافذ حكمت عليهم بالسجن لمدة سنة ومصادرة المضبوطات وإتلافها ، وعن المتهم الثالث (و،أ) المدان بتهمة ترويج مواد مخدرة وفقاً للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-10-2020 09:43 مساء  الزوار: 328    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved