||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931773
عدد الزيارات اليوم : 10854
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي

قانون:تابع مركز الإعلام القضائي باستنكار شديد منشورا كتبه المواطن مهدي حمدان، ويعمل موظفا في وزارة النقل والمواصلات، على حسابه على موقع التواصل "فيسبوك"، وجاء فيه

مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والاحتلال وجهان لعملة واحدة". وبعد مراجعة الدوائر المعنية في مجلس القضاء، يؤكد مركز الإعلام القضائي على ما يلي:
أولا: تحدث المذكور بجملة من الأكاذيب عن موظفة (زوجته)، تعمل بمسمى وظيفي (موظف أرشيف) في مجلس القضاء الأعلى، وقد سبق لها أن تقدمت بكتاب خطي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لنقلها إلى المؤتمر الوطني الشعبي، وتضمن الكتاب موافقة من الأمين العام للمؤتمر اللواء بلال النتشة، وقد وافق ديوان الموظفين على نقل الموظفة بناء على طلبها.
ثانيا: قبل موافقة ديوان الموظفين على نقلها بناء على طلبها، لم تلتزم الموظفة المذكورة بالدوام في محكمة بداية رام الله، وقد تم اخطارها بضرورة الالتزام بالدوام وفقا للأصول، ولكونها أصرت على عدم الالتزام، أوصت لجنة تحقيق تشكلت حسب الأصول واستمعت لأقوال الموظفة، بتوجيه إنذار لها، وبتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية في حال استمرار استنكافها عن العمل.
ثالثا: إن الأوصاف "التخوينية" التي استخدمها مهدي حمدان، بحق مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تستوجب المساءلة القانونية، وسيقوم المجلس بمخاطبة النائب العام حسب الأصول، وسيرفق دلائل على جملة من التجاوزات التي ارتكبها بحق موظفين في مجلس القضاء الأعلى.
رابعا: سيقوم مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بمخاطبة "لجنة أخلاقيات المهنة"، في نقابة الصحفيين حول مواقع الكترونية تنشر كل ما يصلها، دون أن تكلف نفسها بالتحقق من صحته.
خامسا: يؤكد مركز الإعلام القضائي أن عناوينه واضحة، لكل الزملاء الصحفيين ممن يتبنون مبدأ التحقق قبل النشر أي قضية تتعلق بالسلطة القضائية، وهو جاهز لتسهيل وصولهم للمعلومات متى شاءوا.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 08-10-2020 04:21 صباحا  الزوار: 620    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved