|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اعتماد المتدربين الجدد
قانون: تحية الحق والعروبة وبعد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020 اعتماد المتدربين الجدد الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق، كما يبدأ احتساب مدة التدريب اعتبارا من هذا التاريخ.
ملاحظة: يمكن مراجعة النقابة بعد اسبوعين من تاريخ هذا الاعلان لحين اعداد الملفات والبطاقات.
مع الاحترام
تحريرا في 14/10/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-10-2020 09:06 مساء الزوار: 542 التعليقات: 0
|