||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262115
عدد الزيارات اليوم : 9729
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدانين بتهمة شهادة الزور

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم الأول (ز،ع) والمتهم الثاني (ع،ع) بتهمة شهادة الزور أثناء التحقيق

في جناية أو أمام المحكمة خلافاً للمادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً ، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-10-2020 09:35 مساء  الزوار: 266    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved