||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165276
عدد الزيارات اليوم : 4738
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين تقيم الحفل الختامي لتدريب اعداد المدربين

قانون: قامت نقابة المحامين الفلسطينيين يوم أمس الأربعاء الموافق 21/10/2020 الحفل الختامي لسلسلة من التدريبات الخاصة في مجال اعداد المدربين المحترفين TOT

في فندق الكرمل وذلك ضمن أنشطة مشروع "تعزيز المهنية وترابط المحامين في فلسطين" الذي تنفذه نقابة المحامين بدعم من الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك بعد تنفيذ سلسلة من التدريبات المكثفة في جميع محافظات الوطن من أجل اعداد محاميات ومحامين "مدربات ومدربين" لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وليساهموا في أعمال اللجان في النقابة.
وافتتح الحفل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات بحضور أعضاء مجلس النقابة المحامي حربي الفروخ والمحامي أمجد الشلة والمحامي فادي عباس.
ورحب عبيدات بممثل الاتحاد الأوروبي السيد يوريس هيرين والزميلات والزملاء المحامين المشاركين بهذا الحفل، وقال في كلمته بأن نقابة المحامين تسعى لرفع وتعزيز قدرات المحاميات والمحامين وتقديم أفضل البرامج التدريبية التي تخدم المحامين، وأشار الى وجود العديد من البرامج التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل التي تساهم في تعزيز البنية المؤسساتية لنقابة المحامين ومنها انشاء وتطوير المكتبة القانونية في نقابة المحامين ورفدها بالمراجع القانونية الهامة والتي سيتم افتتاحها خلال الايام القادمة، اضافة الى برامج تدريبية نوعية لأعضاء الهيئة العامة سيتم تقديمها قريبا، وشكر الاتحاد الأوروبي على دورهم في دعم قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.
بدوره أشار السيد يوريس هيرين ممثل الاتحاد الأوروبي الى الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الفلسطينية من أجل تعزيز سيادة القانون في فلسطين، وتحدث عن الدعم المقدم لنقابة المحامين عبر مشروع "تعزيز المهنية وترابط المحامين في فلسطين" الذي صمم لتقديم الخدمات للمحامين في شطري الوطن من خلال تصميم برامج تدريبية تهم قطاع المحامين، واكد على استمرارية التعاون والشراكة مع نقابة المحامين من أجل تحقيق أهداف المشروع بنجاح.
وتحدث المحامي أحمد شواهنة ممثلا عن المحاميات والمحامين المشاركين في التدريب وقال إن حفل اليوم يأتي لتخريج عدد من المحامين الذين شاركوا في دورات تدريب اعداد المدربين المحترفين، والذي نجح بإكساب المحامين مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات العملية والنظرية التي ساهمت في تطوير أدائهم، ودعا المشاركين إلى نقل خبرتهم وما اكتسبوه من معلومات إلى المحامين الجدد للمساهمة بشكل أكبر في تطوير مهنة المحاماة في فلسطين.
واستعرضت السيدة تهاني المدهون مديرة المشروع الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي، واشارت الى أن هذا التدريب استهدف 160 محامية ومحامي مزاولين من جميع محافظات الوطن (الشمالية والجنوبية)، حيث ساهم التدريب في تعزيز قدراتهم وامكانياتهم لتصميم البرامج التدريبية وتطويرها وتنفيذها وتقييمها ضمن أسس عالية الجودة، كما تم تقديم نماذج مختلفة من أساليب ومنهجيات التدريب والممارسات الفضلى لتقدير الاحتياجات التدريبية بشكل يعزز ويرفع من قدرات المشاركين في هذا البرنامج.
يذكر ان هذه السلسلة من التدريبات عقدت ضمن اجراءات السلامة والوقاية في ظل الحالة الوبائية التي تشهدها فلسطين والعالم، ونفذتها أكاديمية هيد واي.
تحريرا في 22/10/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-10-2020 09:52 مساء  الزوار: 280    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved