||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159343
عدد الزيارات اليوم : 7158
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 10سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية والقاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم الأول (م،خ ) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة

لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة (21/2) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10آلاف دينار أردني.
وإدانة المتهم الثاني ( ر،ل) والمتهم الثالث ( ع،م) بتهمة تعاطي المخدرات أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المرخص لها سنداً لأحكام المادة (17/1) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت على كل واحد منهما بالحبس لمدة شهر على أن تحتسب مدة التوقيف من العقوبة .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-10-2020 08:27 مساء  الزوار: 249    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved