||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925304
عدد الزيارات اليوم : 4385
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة حيازة نقود مزورة

قانون:  أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي بشير عوض وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار، حكماً بإدانة المتهم الأول (م،ز)

عن تهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة سنداً للمادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات .



وإدانة المتهم الثاني (أ،ر)عن تهمة حيازة نقود مزورة سنداً للمادة 240/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-10-2020 08:03 مساء  الزوار: 308    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved