|| |
|
||||
محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة حيازة نقود مزورة
قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي بشير عوض وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار، حكماً بإدانة المتهم الأول (م،ز) عن تهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة سنداً للمادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-10-2020 08:03 مساء الزوار: 308 التعليقات: 0
|