|| |
|
||||
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً لمدان بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية
قانون: : أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي بشير عوض وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (و،ع) عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية سنداً لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبعة سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-10-2020 10:39 مساء الزوار: 318 التعليقات: 0
|