|| |
|
||||
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً لمدان بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ي،ص ) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية سندا لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-10-2020 10:41 مساء الزوار: 370 التعليقات: 0
|