|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون: استناداً لنظام المحامين المتدربين، فإنه يتوجب على المحامين المتدربين الذين تم إعتمادهم بتاريخ 29/05/2019 وتم الموافقه على مقترحات أبحاثهم ،نرجو منكم تزوينا بنسخه مطبوعه عن بحثه كاملاً للجنة التدريب ، بالأضافة الى نسخه الكترونية ترسل على الايميل التالي research_(at)_palestinebar.ps في موعد أقصاه 12/12/2020.
تحريرا في 12/11/2020
نقابة المحامين الفلسطنيين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2020 07:44 مساء الزوار: 388 التعليقات: 0
|