||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935418
عدد الزيارات اليوم : 14499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشر آلاف دينار

قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي محمد رسول والقاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (أ،ك،ل) عن التهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة

لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح فيها سنداً لأحكام المادة 21/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشر آلاف دينار أردني .
وعن التهمة الثانية وهي حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها سنداً لأحكام المادة 17/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية خمسمائة دينار أردني ، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني ، ومصادرة وإتلاف المادة المضبوطة وإلزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها ثلاثة آلاف شيكل.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-11-2020 10:14 مساء  الزوار: 312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved