||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179385
عدد الزيارات اليوم : 3538
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الأحداث تنظم تدريبا متخصصاً حول الوساطة الجزائية لعدالة الأحداث لطلبة القانون

قانون: بتوجيهات عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب عقدت نيابة حماية الأحداث دورة تدريبية متخصصة

حول الوساطة الجزائية لعدالة الأحداث،لعدد من طلبة القانون من الجامعة الأهلية، وجامعة الخليل ، وجامعة القدس وذلك بالتعاون مع مشروع أرض الإنسان ، بهدف إكساب الطلبة الخبرات والمهارات والمعرفة حول قضايا الأطفال والأحداث .
ويأتي هذا التدريب والذي يستمر لمدة 3 أيام ويستهدف 30 طالب وطالبة ضمن سياسة النيابة العامة التي أعدتها لفتح آفاق الاطلاع العملي والعلمي للطلبة لتعرف عن كثب بطبيعة عمل ودور النيابة العامة وصلاحياتها المقررة قانونا في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية.
وخلال اللقاء قام رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل بتدريب الطلبة حول دور النيابة العامة بشكل عام، وأهمية وجود نيابة متخصصة تقوم بمتابعة قضايا الأحداث ومتابعة وإجراءات الوساطة الجزائية، وآليات حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم في إطار العدالة الجزائية، وكيفية التعامل مع حقوق الأطفال بما يحفظ حقوقهم عند ضبط الجرائم والتحقيق فيها والكشف عنها.
وقد أبدى الطلبة في نهاية اللقاء شكرهم وامتنانهم على هذا التدريب مطالبين باستمرار العمل على تنظيم مثل هذه اللقاءات مستقبلا لما تحققه من فائدة وتعرف عن كثب بطبيعة الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-11-2020 09:46 مساء  الزوار: 307    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved