||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159893
عدد الزيارات اليوم : 7708
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يستقبل أطفالا من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

قانون: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس في مكتبه اطفالا من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل بحضور ممثل عن اتحاد لجان المرأة وجمعية الهلال الأحمر وبمشاركة رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، وذلك بهدف اطلاع الأطفال المشاركين على تجربة النيابة العامة في التعامل مع قضايا الأطفال والأحداث والتعرف عن كثب بطبيعة عمل النائب العام.
وخلال اللقاء قدم عطوفة النائب العام للأطفال المشاركين لمحة عن دور النيابة العامة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وعن دور الإدارات والنيابات المتخصصة وخاصة نيابة الأحداث التي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة لمتابعة كافة قضايا الأطفال والأحداث.
وخلال اللقاء ناقش الأطفال المشاركين مع النائب العام أبرز التحديات والانجازات التي حققتها النيابة العامة ، إضافة إلى دور ومهام عمل نيابة الأحداث، ومفاهيم حقوق الطفل والحماية، وآليات الحفاظ على حقوقهم في إطار العدالة الجزائية، وكيفية التعامل مع هذه القضايا بما يحفظ حقوقهم.
وفي نهاية اللقاء أبدى الأطفال شكرهم وامتنانهم للنائب العام علي حسن الاستقبال مطالبين باستمرار مثل هذه اللقاءات مستقبلا لما تحققه من فائدة .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-11-2020 10:52 مساء  الزوار: 325    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved