|| |
|
||||
بداية نابلس تصدر حكما بالسجن 10 سنوات لمدانين بتهمة حيازة وتعاطي واتجار بالمخدرات
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم الأول(م،خ) والمتهم الثاني(ب،ش) عن تهمة حيازة وتعاطي مود مخدرة خلافاً للمادة 7و 8 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وحكمت على كل واحد منهم 10 سنوات وعلى المتهم الثاني (ب،ش) عن التهمة الثانية وهي الاتجار بالمخدرات سندا ًللمادة 13 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبة بحق المدان الأول وتنفيذ الأشد وهي الحبس مدة 10 سنوات. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-11-2020 07:09 مساء الزوار: 324 التعليقات: 0
|