|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون: تعلن نقابة المحامين للذين تقدموا بطلبات تسجيل المحامين المتدربين و المذكورين في القائمة ادناه ضرورة مراجعة دائرة التدريب في نقابة المحامين لوجود مشكلة بطلباتهم و ذلك في موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 7/12/2020
تحريرا في 26/11/2020
نقابة المحامين الفلسطينيين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-11-2020 09:33 مساء الزوار: 473 التعليقات: 0
|