|| |
|
||||
الإعلان عن آلية عمل الهيئات القضائية في المحاكم النظامية
قانون: أعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، انتظام عمل الهيئات القضائية، والطاقم الإداري المساند في المحاكم النظامية بمختلف درجاتها والإدارات العامة للمجلس، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 3- 1- 2021 مع مراعاة البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فايروس الكورونا، خصوصا فيما يتعلق بمنع التجمهر، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء قناع الوجه "الكمامة" في مرافق المحاكم.
ونظرا لاجراءات الجهات المختصة، للحد من تفشي وباء الكورونا، ستراعي الهيئات القضائية، الظروف القائمة، فيما يتعلق باحتمالية تعذر وصول المتقاضين ووكلائهم من الأساتذة المحامين إلى المحاكم.
وسيعود العمل إلى دوائر التنفيذ، ودائرة الكاتب العدل، ما أمكن، مع الحفاظ على البروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-01-2021 06:34 مساء الزوار: 380 التعليقات: 0
|