||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161804
عدد الزيارات اليوم : 1266
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الإعلان عن آلية عمل الهيئات القضائية في المحاكم النظامية

قانون:  أعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، انتظام عمل الهيئات القضائية، والطاقم الإداري المساند في المحاكم النظامية بمختلف درجاتها والإدارات العامة للمجلس، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 3- 1- 2021

مع مراعاة البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فايروس الكورونا، خصوصا فيما يتعلق بمنع التجمهر، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء قناع الوجه "الكمامة" في مرافق المحاكم.
ونظرا لاجراءات الجهات المختصة، للحد من تفشي وباء الكورونا، ستراعي الهيئات القضائية، الظروف القائمة، فيما يتعلق باحتمالية تعذر وصول المتقاضين ووكلائهم من الأساتذة المحامين إلى المحاكم.
وسيعود العمل إلى دوائر التنفيذ، ودائرة الكاتب العدل، ما أمكن، مع الحفاظ على البروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-01-2021 06:34 مساء  الزوار: 380    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved