||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165489
عدد الزيارات اليوم : 4951
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات

قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول حكماً بإدانة المتهم (ر،ب) عن التهمة الأولى

وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها سنداً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها سنداً لأحكام المادة 17/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية خمسمائة دينار أردني ، وعليه وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات والغرامة المالية عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة وأتلاف المادة المضبوطة وإلزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها ثلاثة آلاف شيكل.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة وضحى عواد، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-01-2021 08:31 مساء  الزوار: 246    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved