|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الامتحان الشفهي
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
مرفق قوائم بأسماء الزميلات والزملاء المتدربين الذين سيتقدمون للامتحان الشفهي في المواعيد المفصلة بالجداول المرفقة، وسيعقد الامتحان في المقر الرئيسي والمقرات الفرعية للنقابة في جميع المحافظات.
وبخصوص الزميلات والزملاء المتدربين المقيمين في مدينة القدس وفي حال تعذر وصول أي منهم لمكان انعقاد امتحانه بسبب الاغلاق الشامل في مدينة القدس سيتم عقد الامتحان له في وقت آخر
ملاحظة: يجب الالتزام الكامل بكافة شروط السلامة والوقاية وارتداء الكمامة طيلة الوقت.
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع
تحريرا في 06/01/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-01-2021 10:11 مساء الزوار: 301 التعليقات: 0
|