||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262696
عدد الزيارات اليوم : 10310
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الامتحان الشفهي

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
مرفق قوائم بأسماء الزميلات والزملاء المتدربين الذين سيتقدمون للامتحان الشفهي في المواعيد المفصلة بالجداول المرفقة، وسيعقد الامتحان في المقر الرئيسي والمقرات الفرعية للنقابة في جميع المحافظات.
وبخصوص الزميلات والزملاء المتدربين المقيمين في مدينة القدس وفي حال تعذر وصول أي منهم لمكان انعقاد امتحانه بسبب الاغلاق الشامل في مدينة القدس سيتم عقد الامتحان له في وقت آخر
ملاحظة: يجب الالتزام الكامل بكافة شروط السلامة والوقاية وارتداء الكمامة طيلة الوقت.
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع

تحريرا في 06/01/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-01-2021 10:11 مساء  الزوار: 301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved