|| |
|
||||
بيان شجب واستنكار بخصوص حادثة اطلاق النار على منزل المحامي رجب دنديس
قانون:تستنكر نقابة المحامين وتدين حادثة اطلاق النار على منزل المحامي رجب دنديس في محافظة الخليل وترويع عائلته وأطفاله، ويتابع مجلس النقابة هذه الحادثة مع الجهات المختصة من أجل الكشف عن مرتكبي هذا الجرم واحالتهم للقضاء، أذ أن هذا الاعتداء جاء على خلفية القيام بأعماله كمحامي، ويعاقب القانون مرتكب الاعتداء على محامي بذات العقوبة الواقعة على مرتكب فعل الاعتداء بحق القاضي.
وتتوجه نقابة المحامين لكافة الجهات ذات الاختصاص من أجل الوقوف أمام ظاهرة فوضى السلاح وترويع المواطنين والاعتداء على الممتلكات في المجتمع الفلسطيني من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.
تحريرا في 06/01/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-01-2021 04:51 مساء الزوار: 494 التعليقات: 0
|