|| |
|
||||
تنويه صادر عن النقابة بخصوص الامتحان الشفوي للزملاء المتدربين من حملة الهوية المقدسية
قانون: تحية الحق والعروبة وبعد،، بخصوص عقد الامتحان الشفوي للزملاء المحامين المتدربين من حملة الهوية المقدسية، فانه يقتضى التنويه أنه وبحال عدم تمكن اي من الزميلات والزملاء المحامين المتدربين من حملة الهوية المقدسية فقط من الحضور الى موعد الامتحان في مقر النقابة بسبب الاغلاقات والتشديد على الحركة داخل مدينة القدس فسيتم تأجيله لهم في وقت لاحق بعد انتهاء الاغلاقات.
تحريرا في10/01/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-01-2021 05:57 مساء الزوار: 253 التعليقات: 0
|