||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236413
عدد الزيارات اليوم : 7977
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما لمدان بتهمة هتك العرض

قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عبدالمالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ي،م،ج)

عن تهمة الأولى وهي هتك العرض سنداً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وعن التهمة الثانية وهي حجز الحرية سنداً للمادة 346 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية 50 دينار، وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-01-2021 10:35 مساء  الزوار: 251    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved