||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35109825
عدد الزيارات اليوم : 6447
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس يصدر قرار بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية واحالة 6 قضاة للتقاعد المبكر

قانون: : أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.

وأصدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

كما أصدر، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-01-2021 10:07 مساء  الزوار: 454    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved