||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938925
عدد الزيارات اليوم : 2048
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن نقابة المحامين النظاميين بشأن القرارات بقوانين الماسة بالسلطة القضائية

قانون: إنطلاقاً من موقف نقابة المحامين الرافض للمساس بقانون السلطة القضائية والمعلن عنه من قبل مجالس نقابة المحامين المتعاقبة، فإن نقابة المحامين تعلن عن رفضها المطلق لرزمة القرارات بقانون الماسة باستقلال السلطة القضائية الصادرة

في العدد الممتاز رقم (22) بتاريخ 11/1/2021 من الوقائع الفلسطينية والمستبقة لإعلان مراسيم تحديد الانتخابات العامة وأجواء المصالحة الوطنية لطي صفحة الإنقسام الأسود، وإذ يرى مجلس نقابة المحامين أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي.
وحيث يتلمس مجلس النقابة من ظاهر هذه القرارات إحكام قبضة السلطة التنفيذية على الشأن القضائي خارج إطار مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، وإذ يؤكد مجلس النقابة على أولى الأولويات الوطنية الراهنة هي إعادة الحياة الديمقراطية لمكانتها الدستورية من خلال استكمال الاجراءات اللازمة لإخراج الانتخابات العامة لحيز النور وفي الشأن القضائي ضرورة إنهاء عمل مجلس القضاء الانتقالي وعودة مجلس القضاء الأعلى الطبيعي للانعقاد وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 والصادر عن المجلس التشريعي الأول .
وعليه فإن مجلس النقابة ومن منطلق واجباته القانونية والمهنية من التعليق على هذه القرارات بقوانين وأثرها على استقلال القضاء والقضاة وعلى الحق في الوصول للعدالة ولا سيما أن هذه القرارات قد تم تغليفها بالسرية المطلقة في كافة مراحل إعدادها ، عدا عن حالة انعكاس تضارب المصالح التي جاءت بها بعض النصوص التي تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء وتتضمن صياغة مؤسسة على مقاس المتناحرين على رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ، وانطلاقاً من هذه التداعيات الموضوعية ولبيان مخاطر إنفاذ هذه القرارات ولمخاطبة صانع القرار بضروة الرجوع عنها فقد دعى مجلس النقابة اللجنة القانونية في نقابة المحامين بمشاركة مجلس النقابة للانعقاد العاجل لتدارس وتقديم ملاحظاتهم على هذه القرارات ومحتواها وبيان مخاطرها وانتهاكها للقواعد الدستورية الناظمة لعمل السلطات الثلاث، لنشرها للرأي العام ولجموع المحامين وصناع القرار ، كما وقرر المجلس دعوة اللجان الفرعية والكتل النقابية للتشاور يوم الأحد الموافق 17/1/2021 بشأن الإجراءات النقابية التي سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس النقابة.
مع الاحترام
تحريرا في 12/01/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-01-2021 03:47 مساء  الزوار: 315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved