|| |
|
||||
السلطة القضائية تنشر تقرير المرحلة الانتقالية
قانون: * تساوي أعداد القضايا الواردة مع المفصولة خلال المرحلة الانتقالية رغم تداعيات الجائحة تعيين 39 قاضيا جديدا في درجتي الصلح والبداية لسد النقص الشديد في أعداد القضاة نشرت السلطة القضائية تقرير المرحلة الانتقالية الممتدة من تاريخ 15- 7- 2019، وحتى 12- 1- 2021، وتشكل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019، ووضع نصب عينيه فور توليه مهامه مكلفا بإصلاح القضاء، أسس إعادة هيكلة السلطة القضائية انطلاقا من معالجة مكامن الخلل في البنية البشرية، والبنية التحتية وحقيقة وجود عدد من مباني المحاكم شديدة الاكتظاظ وغير لائقة بالعدالة، بالإضافة إلى البنية التشريعية الناظمة للشأن القضائي ووجود قوانين قديمة لا تلبي متطلبات العصر وتتسبب بإطالة أمد التقاضي.
وانطلقت خطة الإصلاح من الحاجة الملحة لمعالجة النقص الشديد في أعداد القضاة مقارنة بعدد القضايا الواردة والمتراكمة في مختلف درجات المحاكم، ورفد المحاكم بمزيد من الموظفين المؤهلين للارتفاء بأداء الطاقم الإداري المساند. وأعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عن سلسلة من المسابقات القضائية لمعالجة النقص الشديد في أعداد القضاة المؤهلين، وأسفرت عن تعيين 32 قاضي صلح، و7 قضاة بداية. وعمل المجلس على خلق حالة من تدافع الأجيال داخل الجسم القضائي فنّسب لترقية 47 قاضي صلح إلى قاضي بداية، و48 قاضيا من درجة البداية إلى الاستئناف، و17 قاضيا آخرين من الاستئناف إلى المحكمة العليا. واصطدمت جهود المجلس لرفد المحاكم بكادر إداري مؤهل باعلان موازنتي طوارئ لعامي 2019 و2020، فلم يتمكن من تعيين العدد الكافي من الموظفين. وأعدّ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي خطة للتدريب الشامل لكل السادة القضاة، بما يؤدي إلى بناء قدراتهم وإعادة تأهيلهم، وحالت جائحة الكورونا دون تنفيذه في حينه، بينما سيشرع المجلس بتنفيذ البرنامج ضمن البروتوكولات الصحية خلال الأيام القليلة القادمة. وواجه القضاء الفلسطيني، تحديا تمثل بوجود تشريعات بعضها مستمد من قوانين قديمة في الدول المجاورة، وهو ما حال دون صناعة تشريعية تواكب العصر وتطوراته من جهة، وأدى إلى الحيلولة دون سيطرة القضاة على الدعاوى، واستغلال الثغرات التشريعية لإطالة أمد التقاضي من جهة أخرى، وكانت النتيجة وجود (83,435) قضية مدورة من السنوات الماضية في المحاكم النظامية. وضمن الصلاحيات الممنوحة له أعد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في مرحلة مبكرة من ولايته مقترحات بالاضافة الى القيام بمراجعة وتعديل لمجموعة من التشريعات والقوانين والانظمة والتي ستساهم نوعيا في اصلاح القضاء وتعزيز استقلاله واعادة ثقة الجمهور به وباحكامه ومعالجة الثغرات المشار إليها أعلاه، ومنها: "قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية"، و"قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية"، و"قانون التنفيذ" و"قانون البينات" وبالإضافة إلى تعديلات أخرى تواكب التطور في عالم الاتصالات لمعالجة تحديات التبليغ. ويأمل مجلس القضاء الأعلى في صدور هذه التشريعات قريبا. ونظرا للتحديات المالية التي واجهت دولة فلسطين خلال فترة ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، لم تحصل انفراجة في أزمة عدد من مباني المحاكم غير اللائقة. وما زال العمل قائما لاستكمال مجموعة من الاجراءات من أجل استملاك قطعة أرض لبناء مجمع محاكم رام الله (قصر عدل). كما أن الاجراءات لاستئجار مبنى لمجمع محاكم رام الله لم تكتمل، وهو ما أدى الى استمرار أزمة مبنى المحكمة في المحافظة دون حل. وتشهد المحاكم في عدد من المحافظات الأخرى اكتظاظا كبيرا ما يتطلب توسيع مرافقها من خلال الاستئجار أو إضافة بناء جديد إلى المباني القائمة. وبلغ مجموع نفقات مجلس القضاء الأعلى في العام 2020، قرابة 94 مليون شيكل، وهو مبلغ شديد التواضع نظرا لاحتياجات السلطة القضائية والدور الذي تؤديه في تطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحل الخصومات بين الناس بالطرق السلمية. وفي المقابل ورغم الإغلاقات التي تسببت بها جائحة الكورونا وتخفيض وتيرة العمل إلى الحد الأدنى لأشهر طويلة في المحاكم النظامية فقد بلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة من المحاكم النظامية 38 مليون شيكل. ويؤكد مجلس القضاء الأعلى ان الارتقاء بالأداء ودعم الجهود الإصلاحية يتطلب زيادة ملحوظة في المخصص المالي لمجلس القضاء الأعلى ضمن الموازنة العامة. وتشير السلطة القضائية إلى أن المراكمة على ما أنجزه مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، يتطلب تذليل التحديات التي حالت دون استكمال خطته الإصلاحية من خلال سد النقص في الكوادر البشرية المؤهلة وإقرار الهيكل الإداري التنظيمي المقترح من السلطة القضائية، بالإضافة لإقرار نظام حوافز ومزايا لموظفي السلطة القضائية في إطار القوانين والأنظمة ذات العلاقة. واستكمال العمل على تعديل القوانين والتشريعات والانظمة. وتوفير موارد مالية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-01-2021 08:13 مساء الزوار: 426 التعليقات: 0
|