||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255299
عدد الزيارات اليوم : 2913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدانين بتهمة الشروع بالقتل القصد

قانون: محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدانين بتهمة الشروع بالقتل القصد

عن تهمة الشروع بالقتل القصد سندا لأحكام المادة 326و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ امجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 17-01-2021 08:57 مساء  الزوار: 253    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved