|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى ينعقد بحضور كافة أعضائه
قانون: عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأول، اليوم الأحد، برئاسة رئيسه رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض وبحضور كافة أعضائه الأحد عشر. وناقش المجلس أولويات السلطة القضائية خلال المرحلة المقبلة، وأعرب عن أسفه لاستمرار نقابة المحامين في تعطيل العمل أمام المحاكم النظامية بما يُلحق ضرراً بالغاً بمصالح المتقاضين، ويزيد من القضايا المتراكمة أمام القضاء.
وشدد المجلس على أن كافة المحاكم مفتوحة وستعمل وفقا لأحكام القانون.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-01-2021 09:49 مساء الزوار: 264 التعليقات: 0
|