||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35188624
عدد الزيارات اليوم : 12777
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

قانون:  وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ممثلة برئيس مجلس الإدارة للحركة الأستاذة

منى أبو سنينة وبحضور المدير العام للحركة الأستاذ خالد قزمار وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ياسر العاموري ومساعد النائب العام الأستاذ ياسر حماد ورئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل ؛ حيث تأتي هذه المذكرة من أجل تعزيز التعاون المشترك ما بين الطرفين.
بدورها شكرت أبو سنينة النيابة العامة على الدور المحوري الذي تقوم به بين كافة الأطراف وأكدت على أن التجربة الفلسطينية في عدالة الأحداث أصبحت رائدة إقليمياً ودولياً وتحديداً ما تقوم به النيابة العامة من آليات عمل وإجراءات في حماية الأطفال والتركيز على إجراء الوساطة الجزائية التي من خلالها يتم إعادة دمج الأطفال بالمجتمع.
من جانبه أكد النائب العام على استمراية التنسيق والتعاون وبذل الجهد والحماية للطفل الفلسطيني والتركيز على البرامج الإصلاحية والتأهيلية مع كافة الشركاء ذات العلاقة لضمان توفير الحماية للأطفال وعدم عودتهم لارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
تأتي هذه المذكرة بهدف تعزيز الجهود المثمرة والمستمرة اتجاه الأطفال لما فيه مصلحة لهم وتنفيذ كافة الأنشطة التي لها اتصال مباشر في إصلاح الأطفال على خلاف مع القانون وتأهيلهم، وتطوير العمل على بدائل الاحتجاز من خلال العمل على إعداد نماذج وأدلة إجراءات وتطوير آليات الحماية وتطبيق النظام الوطني للتحويل في قضايا الأطفال ضحايا العنف .
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-02-2021 10:19 مساء  الزوار: 273    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved