||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264675
عدد الزيارات اليوم : 12289
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدانة بتهمة القتل القصد

قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي بشير عوض وعضوية القاضي امجد شعار والقاضي رامز مصلح

حكماً بإدانة المتهمة (د،ع،ا) بتهمة القتل القصد سندا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليها بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-02-2021 08:52 مساء  الزوار: 302    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved