||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178203
عدد الزيارات اليوم : 2356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى ينسب رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات

قانون:  نسّب مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، إلى الرئيس محمود عباس، رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات، تمهيداً لإصدار مرسوم رئاسي بتشكيلها

وجاء هذا التنسيب بمقتضى المادة 20 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، وجاء فيها:" بمقتضى مرسوم رئاسي تُشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى".
وتختص محكمة قضايا الانتخابات بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية، والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها.
ونظراً للمدد القانونية القصيرة لتأجيل المحاكمة وإصدار الأحكام وفقاً للقانون، أعدّ مجلس القضاء الأعلى خطة عمل تتضمن احتمالية استمرار جلسات محكمة قضايا الانتخابات حتى خارج أوقات الدوام الرسمي، وسيصدر بيان آخر حول التفاصيل الفنية فور صدور مرسوم تشكيل المحكمة
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-03-2021 10:11 مساء  الزوار: 285    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved