|| |
|
||||
الرئيس يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات
قانون: أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين. وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية. ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-03-2021 10:35 مساء الزوار: 303 التعليقات: 0
|