||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161424
عدد الزيارات اليوم : 886
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات

قانون: أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.

وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.

ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-03-2021 10:35 مساء  الزوار: 303    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved