||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163361
عدد الزيارات اليوم : 2823
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفير دولة بولندا لدى فلسطين

قانون:: بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، مع سفير دولة بولندا لدى دولة فلسطين السيد بشيمسواف شيش،

  وبحضور رئيس قسم السياسات في السفارة البولندية السيدة كلارا دابروفسكا ومساعد النائب العام الأستاذ ياسر حماد سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وناقش الطرفان خلال اللقاء، أهمية التعاون والتنسيق مع القنصلية البولندية وتطلعات النيابة العامة المستقبلية وأهمية تقديم الدعم لتطوير قطاع العدالة وفق الأولويات والخطط الإستراتيجية، وخاصة تبادل الخبرات بين البلدين واحتياجات النيابة العامة الفلسطينية في مجال التدريب والدعم اللوجستي.
وأطلع النائب العام سعادة السفير على طبيعة عمل النيابة العامة وخطتها الإستراتيجية ورؤيتها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون، وحرصها على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.
من جانبه، ثمن السيد بشيمسواف الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها النيابة العامة خلال السنوات الماضية، مؤكدا استعداده لتسهيل التواصل بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة البولندية، وتعزيز التعاون في مجال طلبات المساعدة القضائية، وتقديم كافة أشكال الدعم المستقبلي، بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-03-2021 10:12 مساء  الزوار: 317    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved