||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255338
عدد الزيارات اليوم : 2952
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

قانون:أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي محمود أبو عياش والقاضي عزات عبد الله حكماً بإدانة المتهم (ل، ك) عن تهمة القتل العمد

سندا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمعدلة بالأمر رقم 268 لسنة 1968 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ حسن نصر، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-03-2021 10:49 مساء  الزوار: 2361    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved