||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249843
عدد الزيارات اليوم : 11631
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون:في ضوء استمرار الحالة الوبائية الخطيرة، وانسجاماً مع إجراءات الجهات المختصة الهادفة للحد من الانتشار الواسع لفايروس الكورونا،

 قرر مجلس القضاء الأعلى وبعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية البدء برفع تدريجي لوتيرة العمل وعليه سيكون الدوام اعتباراً من اليوم الأحد 28/03/2021 حتى الخميس 01/04/2021 وفقاً لما يلي:
أولا: تنظر الهيئات الحاكمة في القضايا المهيئة للسير بها وفق الأصول.
ثانياً: يقتصر عمل دوائر التفيذ على استرداد أوامر الحبس، وفك الحجوزات وتسليم الكتب المتعلقة بها، وتسليم الشيكات، وأية أمور أخرى مستعجلة لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس كل محكمة.
ثالثاً: يقتصر عمل دوائر الكاتب العدل على الكفالات العدلية، وسندات الرهن، وأية أمور أخرى مستعجلة لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس كل محكمة.
رابعاً: يشرف رئيس كل محكمة على تنفيذ البروتوكول الصحي خصوصاً فيما يتعلق بارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم النظامية.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-03-2021 06:24 مساء  الزوار: 394    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved