|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مواعيد أداء اليمين القانونية
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
علن مجلس النقابة لكافة الزميلات والزملاء المتدربين الذين حصلوا على قرارات بانهاء تدريبهم أن بامكانهم أداء اليمين القانوني بعد دفع الرسوم المطلوبة وذلك وفقا للمواعيد والشروط التالية:
يوم الأربعاء الموافق 31/03/2021 يسمح لـ 60 محامية ومحامي بأداء اليمين على فترتين.
يوم الخميس الموافق 01/04/2021 يسمح لـ 60 محامية ومحامي بأداء اليمين على فترتين.
وذلك في المقر الرئيسي للنقابة في محافظة رام الله بسبب تعذر حجز قاعة خارجية وتطبيقا للتعليمات الأخيرة الصادرة عن لجنة الطوارئ العليا فيما يتعلق بالحالة الوبائية، حيث سيتم تقسيم المشاركين الى مجموعتين في كل يوم، كل مجموعة تضم 30 محامية ومحامي لأداء اليمين القانونية، والأولوية لمن يسدد الرسوم أولا وفقا لقوائم سيتم اعدادها من قبل الدائرة المالية، وفي حال تعذر أداء اليمين لجميع المسددين للرسوم فيما اذا زادت أعدادهم عن 120 في كلا اليومين سيتم ترتيب مواعيد أخرى خلال الأسبوع القادم وبنفس الآلية.
آملين من جميع الزميلات والزملاء تفهم ذلك نظرا للحالة الوبائية التي نمر بها، كما نهيب بكافة الزميلات والزملاء الالتزام بالبروتوكول الصحي وخصوصا بارتداء الكمامة طيلة فترة التواجد في مقر النقابة واقتصار المرافقين على الوالدين أو أحدهما لتجنب حدوث تجمعات.
مع تمنياتنا بالصحة والسلامة للجميع.
تحريرا في 28/03/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-03-2021 06:26 مساء الزوار: 371 التعليقات: 0
|