||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238541
عدد الزيارات اليوم : 329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:جماهير شعبنا الباسل

زميلاتنا وزملائنا الأحرار
إنطلاقاً من الثابت المؤكد أن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بما تمثله من حالة وطنية قانونية جامعة، وأن مهنة المحاماة هي رسالة حق لتكريس قواعد العدالة وسيادة القانون فقد قادت نقابة المحامين حراكها القانوني الرافض لجملة القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي ذوات الأرقام 39، 40، 41 في شهر يناير كانون ثاني الماضي وذلك منذ اللحظة الأولى لصدورها، وبعزيمة الحق اجتهد مجلس النقابة طيلة الفترة السابقة في تنويع وسائل النضال النقابي لتحقيق المطالب المجتمعية والقانونية المتمثلة بضرورة الغاء وتجميد القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي إلى حين إنعقاد المجلس التشريعي صاحب الإختصاص الأصيل للتشريع لا سيما بعد تحديد موعد انتخاب المجلس التشريعي الجديد، إلا أنه للأسف وحتى هذه اللحظة اصطدمت نقابة المحامين بصلف التعاطي مع مطالبها المحقة النابعة من حماية مبدأ الفصل بين السلطات كأساس دستوري ترتكز عليه الدول المتحضرة في مسيرة العدالة والتنمية والبناء.
وفي خضم هذا الحراك النقابي المبني على قواعد المشروعية الدستورية تداخلت الظروف بما في ذلك الظرف الوبائي والظروف الإقتصادية وقرار تأجيل انتخابات النقابات والإتحادات الشعبية والذي عبرنا سابقا مرارا وتكرارا بعدم وجود أي مسوغ قانوني يسنده وبما في ذلك أيضاً أجواء اجراء الإنتخابات العامة، وبالتالي تحتم على نقابة المحامين ومن موقع المسؤولية تنويع أدواتها النقابية المطلبية وتحديد شكلها كصاحبة رسالة تتطلب على الدوام القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضاياه الجوهرية وهيئتنا العامة بما ينسجم مع تقديرها الأمين لقيادة واستمرار هذا الحراك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءاً على ذلك فقد تقرر الآتي:
1 استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة والناشئة عن القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 وهي ( وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية) .
2 تعليق العمل يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021 أمام جميع المحاكم النظامية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وأية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير.
3 يكون عمل الزميلات والزملاء المحامين أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المحاكم باستثناء المقاطعة منها كما ورد في الفقرة الأولى أعلاه ومراعاة لمقتضيات الحالة الصحية وفق الوتيرة المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة.
4 يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم على أن يعقد اجتماعه القادم يوم السبت القادم الموافق 10/4/2021 لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق وفقاً لأسس رسالة مهنة المحاماة ونقابة المحامين ومقتضيات المصلحة العامة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الحرية لأسرانا البواسل
والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال
تحريرا في ٣/٤/٢٠٢١
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-04-2021 04:05 صباحا  الزوار: 548    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved