||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237288
عدد الزيارات اليوم : 8852
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون: استناداً لنظام المحامين المتدربين، فإنه يتوجب على المحامين المتدربين الذين تم إعتمادهم بتاريخ 31/10/2019 وتم الموافقه على مقترحات أبحاثهم

نرجو منكم تزوينا بنسخه مطبوعه عن بحثه كاملاً للجنة التدريب ، بالأضافة الى نسخه الكترونية ترسل على الايميل التالي research_(at)_palestinebar.ps في موعد أقصاه 4/05/2021.
تحريرا في 4/4/2021
نقابة المحامين الفلسطنيين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-04-2021 08:53 مساء  الزوار: 439    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved