|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون: استناداً لنظام المحامين المتدربين، فإنه يتوجب على المحامين المتدربين الذين تم إعتمادهم بتاريخ 31/10/2019 وتم الموافقه على مقترحات أبحاثهم نرجو منكم تزوينا بنسخه مطبوعه عن بحثه كاملاً للجنة التدريب ، بالأضافة الى نسخه الكترونية ترسل على الايميل التالي research_(at)_palestinebar.ps في موعد أقصاه 4/05/2021.
تحريرا في 4/4/2021
نقابة المحامين الفلسطنيين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-04-2021 08:53 مساء الزوار: 439 التعليقات: 0
|