||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184085
عدد الزيارات اليوم : 8238
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"القضاء الأعلى" يحذر من تداول أخبار كاذبة حول تجميد حبس المدين

قانون: تابع "المركز الإعلامي القضائي" خلال الأيام الأخيرة، إشاعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود قرار بتجميد حبس المدين، وإذ يؤكد المجلس أن كل ما تم نشره لا أساس له من الصحة، فإنه يحذر من نشر الإشاعات حول هذا الشأن.

وشدد المركز على أن أحكام قانون التنفيذ نظمّت مسألة حبس المدين، وأن مجلس القضاء الأعلى ليس الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص في تجميد أو تعديل أية نصوص تشريعية، كما أن المجلس لا يملك تجميد العمل بنصوص تشريعية من خلال قرارات إدارية.
وأهاب المركز الإعلامي القضائي بكافة المواطنين الكرام استقاء الأخبار الرسمية في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، من منصاته الرسمية على مواقع التواصل ومن خلال موقع مجلس القضاء الأعلى على الانترنت، وعدم الالتفات إلى أية إشاعات هنا وهناك.
ويدرس مجلس القضاء الأعلى حاليا، وفي ضوء المستجدات في الحالة الوبائية، زيادة تدريجية على وتيرة العمل في دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-04-2021 04:59 مساء  الزوار: 3618    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved