||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :77
من الضيوف : 77
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35127529
عدد الزيارات اليوم : 1655
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لمدانين بتهمة الحرق بالاشتراك

قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي أمجد عرفات حكماً بإدانة المتهم الأول (و،ع)  والمتهم الثاني  (ن،ع) عن تهمة الحرق بالاشتراك سنداً لأحكام المادة 368 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل واحد من المدانين بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي أسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 08-04-2021 09:06 مساء  الزوار: 377    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved