||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182303
عدد الزيارات اليوم : 6456
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

قانون:  أصدرت محكمة بداية أريحا ممثلة بهيئة القاضي فاطمة النتشة حكماً بإدانة المتهم (ع، ج)عن تهمة الحرق الجنائي سنداً لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.

ورافق الملك ضمن الوفد، ولي العهد والأمير، الحسن بن طلال، والأمير، فيصل بن الحسين، والأمير، علي بن الحسين، والأمير، هاشم بن الحسين، والأمير، راشد بن الحسن، والأمير، رعد بن زيد، والأمير، غازي بن محمد، والأمير، طلال بن محمد.

 

يذكر أن هذا أول ظهور للأمير حمزة برفقة الملك عبد الله الثاني بعد الأحداث الأخيرة في الأردن، حيث أعلن الملك الأردني، الأربعاء الماضي، أن "الفتنة وئدت" في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، وشدد على أن المملكة الآن "مستقرة وآمنة".

وسبق خطاب الملك صدور بيان من الديوان الملكي الأردني، أشار إلى أن الأمير الحسن بن طلال، قاد جهود حل القضية، وتوصل إلى توقيع الأمير حمزة على بيان وضع فيه نفسه بين يدي الملك.

وكانت الحكومة الأردنية قالت الأحد الماضي، إن الأمير حمزة كان جزءا من مخطط لـ"زعزعة استقرار وأمن الأردن".

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 11-04-2021 11:17 مساء  الزوار: 321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved