||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157186
عدد الزيارات اليوم : 5001
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس المؤبد لمدان بتهمة الخيانة

قانون: : أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور والقاضي رامز مصلح والقاضي أمجد شعار حكماً بإدانة المتهم (خ،أ،ك) عن تهمة الخيانة بحمل السلاح ضد الدولة بصفوف العدو سنداً لأحكام المادة 110 الفقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس المؤبد.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
 
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 12-04-2021 08:51 مساء  الزوار: 402    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved