||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180871
عدد الزيارات اليوم : 5024
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دوام المحاكم النظامية خلال شهر رمضان الكريم

قانون: يتقدم مجلس القضاء الأعلى من شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة والتبريك لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقرر المجلس أن يكون الدوام الرسمي في السلطة القضائية خلال الشهر الفضيل، وفقا لما يلي

أولا: انتظام العمل القضائي والإداري في المحاكم النظامية كافة، ودوائر مجلس القضاء الأعلى ما بين التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر طيلة أيام الدوام الرسمي خلال شهر رمضان.
ثانيا: تستمر الهيئات القضائية بمختلف درجاتها وفي كافة المحاكم النظامية بالعمل وفق القانون والأصول، مع ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي أقرته الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس الكورونا خصوصا فيما يتعلق بارتداء قناع الوجه (الكمامة)، والتباعد الجسدي.
ثالثا: يتولى رؤساء المحاكم النظامية، كلٌّ في محكمته، تحديد وتيرة العمل في دوائر التنفيذ ودوائر الكاتب العدل، بما يحول دون حدوث أية تجمعات التزاما بالبروتوكول الصحي.
رابعا: تستمر محكمة قضايا الانتخابات بالعمل أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، وفقا لتقدير رئيسة المحكمة، للحفاظ على المدد القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
خامسا: يتولى رئيس كل محكمة إغلاق أيّ دائرة تظهر فيها اصابات بفايروس الكورونا مؤقتا بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 12-04-2021 09:13 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved