||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238433
عدد الزيارات اليوم : 221
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ب،م)عن تهمة حيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار سنداً لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1

من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 الآلف دينار أردني.
وفي ذات السياق أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات والقاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد خضر حكماً بإدانة المتهم (ع،ع)عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وحكمت عليه بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ، وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ولمن ولكون المدان شاب في مقتبل العمر ومعيل لأسرة فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف والغرامة المالية سبعة الآلف وخمسمائة دينار أردني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ امجد سرميطي وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-04-2021 10:39 مساء  الزوار: 322    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved