||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163020
عدد الزيارات اليوم : 2482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار: قضاة مختصون لنظر القضايا العمالية في مجمعات المحاكم برام الله ونابلس والخليل

قانون:  أعلن رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار

عن تخصيص قضاة مختصين لنظر القضايا العمالية في مجمعات المحاكم الرئيسية بالمحافظات الشمالية (الخليل ورام الله ونابلس). جاء ذلك استقباله في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مع وزير العمل نصري أبو جيش والوفد المرافق له، وحضر الاجتماع مسؤولة برنامج منظمة العمل الدولية رشا الشرفا والمستشار القانوني لوزارة العمل كمال الشافعي وبحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي.
وأكد المستشار أبو شرار أن التدريب على القضايا العمالية يحظى بنصيب هام من برنامج التدريب المستمر للسادة القضاة، مشيراً إلى ان السلطة القضائية تولي اهتماماً خاصا بالقضايا العمالية.
من جانبه، ثمن الدكتور أبو جيش دور مجلس القضاء الأعلى في تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، والجهود المبذولة للنهوض بالقضايا العمالية وابدي استعداد وزارة العمل للتعاون المستمر من حيث توفير التدريبات اللازمة للسادة القضاة.
وفي سياق متصل، أكدت مسؤولة برنامج منظمة العمل الدولية رشا الشرفا أن المنظمة بصدد إعداد وتطوير برنامج تدريبي متخصص للسادة القضاة المتخصصين بالنظر في المحاكم العمالية.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل للتواصل الدائم وتنفيذ التدريبات اللازمة للسادة القضاة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-05-2021 09:13 مساء  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved