||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932583
عدد الزيارات اليوم : 11664
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزير العمل

قانون: بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الخميس في مكتبه، مع معالي وزير العمل د.نصري أبو جيش والوفد المرافق له، وبحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد، آليات التعاون والتنسيق وسبل تطوير مختلف المجالات القانونية بين الطرفين.

من جانبه أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، مؤكداً استعداد النيابة العامة للتعاون والتنسيق مع وزارة العمل في مختلف المجالات وبما يتوائم مع احتياجات وضرورات العمل، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.
بدوره أشاد أبو جيش بالعلاقة الوطيدة بين الطرفين القائمة على مبدأ تحقيق العدالة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يجسد الدور التكاملي لروح العمل، مؤكداً حرص وزارة العمل على استمرار التنسيق المباشر مع النيابة العامة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بطبيعة عمل وزارة العمل وبالإجراءات الخاصة بعمل مفتشيها، بالإضافة إلى مناقشة آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وأماكن تشغيل الأطفال في سبيل تقديم أفضل الخدمات ، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق ما بين الطرفين على عقد وتنظيم ورشات عمل بين النيابة العامة وموظفي وزارة العمل ممن يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-05-2021 10:20 مساء  الزوار: 335    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved