|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس النقابة بخصوص فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة
اطلس: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
علن مجلس النقابة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة للذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (43) من النظام الداخلي، وفقاً للنموذج المعتمد من قبل مجلس النقابة، وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 14/06/2021 حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 17/06/2021 إغلاق باب الترشح.
ملاحظــة: رسم الترشح مئة دينار أردني غير مستردة.
مــــع الإحترام
مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-06-2021 06:14 مساء الزوار: 179 التعليقات: 0
|