||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175293
عدد الزيارات اليوم : 14755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يبحث مقترحات لإنشاء محاكم صلح في عرابة وبيرزيت وبيتونيا والعيزرية

قانون:  استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار،

اليوم الأحد، رئيس بلدية بيرزيت ابراهيم سعد والوفد المرافق له، لبحث مقترح لإنشاء محكمة صلح بيرزيت لتخدم قرابة 97 ألف نسمة في البلدات والتجمعات والقرى شمال وشمال غرب محافظة رام الله والبيرة.
وأكد المستشار أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى مستعد لافتتاح المحكمة قبل بداية السنة القضائية الجديدة في حال توفر كافة متطلبات انشائها، وذلك للتخفيف من الاكتظاظ الشديد في مجمع محاكم رام الله، وتلبية احتياجات المواطنين بيسر وكفاءة.
وأجرى المستشار أبو شرار، مؤخرا، مشاورات مع الجهات المعنية في بلدة عرابة لإنشاء محكمة صلح تخدم قرابة 110 آلاف نسمة من بلدات وقرى غربي محافظة جنين، وأبدت بلدية عرابة استعداداها لتوفير عقار مجهز لاستضافة المحكمة في أسرع وقت ممكن.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد بحث مقترحاً مع بلدية بيتونيا لإنشاء محكمة صلح بحيث تخدم قرابة 115 ألف نسمة في المدينة ومحيطها.
وناقش مجلس القضاء الأعلى مع رئيس المجلس المشترك لمنطقة جنوب شرق القدس أحمد أبو هلال، إنشاء محكمة صلح في بلدة العيزرية لتخدم منطقة جنوب شرق القدس الذي يبلغ عدد سكانها قرابة ١٥٠ الف نسمة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-06-2021 10:07 مساء  الزوار: 277    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved