|| |
|
||||
محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل
قانون: أصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة برئاسة القاضي ياسمين جراد حكماً بإدانة المتهم (ع،أ) عن تهمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف وإلزامه بنفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-06-2021 09:20 مساء الزوار: 352 التعليقات: 0
|