||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930117
عدد الزيارات اليوم : 9198
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث تنفذ جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال في محافظة قلقيلية

قانون: بتوجيهات من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، نفذت النيابة العامة في مدينة قلقيلية ممثلة بوكيل نيابة الأحداث الأستاذ عنان ابو شنب جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال

وخاصة المتسربين من المدارس في منطقة الأسواق والميادين العامة.
بهدف التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرتكبة بحق الأطفال أو بشأن تشغيلهم فيها بشكل مخالف للقانون، وذلك للحد من عمالة الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يقوم باستغلالهم وتوفير الحماية لهم، جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وبمشاركة ممثلين عن المحافظة وشرطة الأحداث وشبكة حماية الطفولة.
وخلال الجولة تم رصد أكثر من حالة للأطفال يعملون في الأسواق لنقل أغراض المتسوقين على عربات جر، وتم التعامل معهم وفق الأصول والقانون .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-06-2021 11:21 مساء  الزوار: 235    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved