|| |
|
||||
نيابة الأحداث تنفذ جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال في محافظة قلقيلية
قانون: بتوجيهات من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، نفذت النيابة العامة في مدينة قلقيلية ممثلة بوكيل نيابة الأحداث الأستاذ عنان ابو شنب جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال وخاصة المتسربين من المدارس في منطقة الأسواق والميادين العامة.
بهدف التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرتكبة بحق الأطفال أو بشأن تشغيلهم فيها بشكل مخالف للقانون، وذلك للحد من عمالة الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يقوم باستغلالهم وتوفير الحماية لهم، جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وبمشاركة ممثلين عن المحافظة وشرطة الأحداث وشبكة حماية الطفولة.
وخلال الجولة تم رصد أكثر من حالة للأطفال يعملون في الأسواق لنقل أغراض المتسوقين على عربات جر، وتم التعامل معهم وفق الأصول والقانون .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-06-2021 11:21 مساء الزوار: 235 التعليقات: 0
|